لحديث أنس. قَالَ (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ) متفق عليه.
المد: ما يملأ كفيّ الرجل المعتدل في الخِلقة.
• مقدار ما كان يتوضأ به النبي -صلى الله عليه وسلم-:
o ورد أنه -صلى الله عليه وسلم- توضأ بمدّ:
كما في حديث أنس السابق.
o وورد ثلثي مد:
كما في حديث عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ زَيْدٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَتَى بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ) أَخْرَجَهُ أَحْمَد.
وهذا أقل ما ورد أنه توضأ به.
قال الصنعاني: فثلثا المد هو أقل ما ورد أنه توضأ به -صلى الله عليه وسلم-.
o وورد أنه توضأ بثلث مد.
قال الصنعاني: وأما حديث: أنه توضأ بثلث المد فلا أصل له.
o وورد في نصف مد.
لكنه حديث لا يصح. قال الشوكاني: أما حديث أنه توضأ بنصف مد فأخرجه الطبراني والبيهقي من حديث أبي أمامة، وفي إسناده الصلت بن دينار، وهو متروك.