قوله في الحديث (ما لم تنكحي) هل هو على ظاهره أم لا؟
ذهب بعض العلماء أنه على ظاهره، سواء تزوجت قريباً للمحضون أو بعيداً.
لكن ذهب بعض العلماء إلى أنها إذا تزوجت بقريب من الطفل المحضون فلا تسقط حضانتها، لأن القريب له حق في الحضانة وله شفقة تحمله على رعاية الطفل.
اختار ابن القيم واختاره أيضاً الشيخ السعدي أن الأم أحق بالحضانة إذا رضي الزوج، وذلك لأن حقها سقط لحق الزوج الجديد، فإذا رضي بإسقاط حقه في حضانة هذه المرأة فلا وجه لإسقاط حقها.
[فائدة: ٧]
للوالد الحق في زيارة ولده المحضون عند أمه، وذلك باتفاق العلماء.
جاء في (الموسوعة الفقهية) لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته، وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء، لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل " انتهى.