للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا مذهب الأئمة الثلاثة.

أ- لقول الله تعالى: (ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر) ولم يقيد الله تعالى القضاء بالاتصال برمضان ولا بالتتابع

ب-ولحديث عائشة السابق قالت (كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان) متفق عليه.

ج-أن قضاء رمضان موسع، ومن المقرّر عند الفقهاء: أن الواجب الموسّع يجوز الاشتغال بالتطوع من جنسه قبل الاشتغال به.

قال ابن رجب في القواعد: "القاعدة الحادية عشرة: من عليه فرض، هل له أن يتنفّل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ هذا نوعان: أحدهما: العبادات المحضة، فإن كانت موسّعة جاز التنفّل قبل أدائها كالصلاة بالاتفاق، وقبل قضائها أيضاً كقضاء رمضان على الأصح.

وقال ابن قدامة معلِّلاً سبب الجواز: لأنها عبادة تتعلق بوقت موسع، فجاز التطوع بها في وقتها قبل فعلها.

(ومن مات وعليه صيام صام عنه وليه).

أي: إذا مات الإنسان وعليه صيام، فإنه يستحب لوليه أن يقضيه عنه.

لحديث عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ) متفق عليه.

فإن قيل: متى يكون على الميت صيام؟

ويكون عليه صيام إذا تمكن منه فلم يفعل، أما إذا لم يتمكن فليس عليه صيام.

<<  <  ج: ص:  >  >>