للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القول الأول: أن العبرة في إطلاق وصف الكتابي على دين الشخص نفسه دون النظر إلى أبويه، فتحل الكتابية وإن لم يكن أبواها كتابيين.

وبهذا قال الحنفية، والمالكية، واختاره ابن تيمية.

القول الثاني: أن من كان أبواها غير كتابيين فلا تحل، وإن كانت تدين بدين أهل الكتاب.

وبهذا قال الشافعية، والحنابلة.

(وَلَا يَنْكِحُ حُرٌّ مُسْلِمٌ أَمَةً مُسْلِمَةً، إِلاَّ أَنْ يَخَافَ عَنَتَ العُزُوبَةِ، لِحَاجَةِ المُتْعَةِ، وَيَعْجَزُ عَنْ طَوْلِ حُرَّةٍ).

أي: لا يجوز للحر المسلم أن يتزوج الأمَة المسلمة إلا بشرطين:

الشرط الأول: أن يخاف العنت، وهو المشقة بعدم الزواج ويخشى الزنا.

الشرط الثاني: أن يعجز عن مهر الحرة.

قال تعالى (ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ … ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ).

والحكمة من أن الحر لا يتزوج أمة كما قال الإمام أحمد: لأنه إذا تزوج الأمة رق نصفه، أي صار رقيقاً، لأن الأولاد يكونون أرقاء تبعاً لأمهم.

قال ابن قدامة: أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ الْأَمَةِ الْمُسْلِمَةِ إذَا وُجِدَ فِيهِ الشَّرْطَانِ، عَدَمُ الطَّوْلِ، وَخَوْفُ الْعَنَتِ.

وَهَذَا قَوْلُ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِيهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>