[فائدة: ٣]
يجوز الحلف على الشيء ابتداء وإن لم يطلب من الحالف الحلف.
قال -صلى الله عليه وسلم- (والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً … ).
وقال -صلى الله عليه وسلم- (والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة).
[(لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى)]
أي: أن اليمين - التي تجب فيها الكفارة إذا حنث - هي اليمين بالله.
كقول: والله لا أزور فلاناً.
(أو اسمٍ منْ أسمائِهِ).
كقول: والرحمن لأفعلن كذا - ورب العالمين لا أزور فلاناً.
(أَوْ صِفةٍ م صفاتهِ، كعزة اللهِ وقدرتهِ).
كأن يقول: أقسم بعزة الله _ أو بوجه الله.
والأدلة على جواز الإقسام بصفات الله تعالى.
قال تعالى (فَبِعِزَّتِكَ لأغْوِيَنَّهُمْ أجمعين).
وعن أَنَس أَنَّ نَبِىَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ. حَتَّى يَضَعَ فِيهَا رَبُّ الْعِزَّةِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ وَعِزَّتِكَ) رواه البخاري.
وفي حديث أبي هريرة مرفوعاً، وفيه قول الذي يخرج من النار (وَعِزَّتِكَ لَا أَسْأَلُ غَيْرَ ذَلِكَ) متفق عليه.
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (بَيْنَا أَيُّوبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا فَخَرَّ عَلَيْهِ جَرَادٌ مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ أَيُّوبُ يَحْتَثِي فِي ثَوْبِهِ فَنَادَاهُ رَبُّهُ يَا أَيُّوبُ أَلَمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قَالَ بَلَى وَعِزَّتِكَ وَلَكِنْ لَا غِنَى بِي عَنْ بَرَكَتِكَ) رواه البخاري.