للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: قوله (إلى غير جدار).

قال الحافظ ابن حجر: أي إلى غير سترة، قاله الشافعي، وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ (والنبي -صلى الله عليه وسلم- يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره).

ب- ولحديث أبي سعيد (إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أن يجتاز بين يديه … ).

وجه الدلالة: قوله: (إذا صلى أحدكم … ) يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره وقد لا يصلي.

وهذا القول هو الراجح.

• الحكمة من السترة:

قال النووي: قال العلماء: الحكمة من السترة كف البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه.

وقال الصنعاني: وفائدة اتخاذها أنه مع اتخاذها لا يقطع الصلاة شيء، ومع عدم اتخاذها يقطعها ما يأتي … ).

وقال بعض العلماء: الحكمة من السترة قطع نظر المصلي عما أمامه، فيجعل بصره محصوراً في موضع سجوده، فلا يذهب بصره يمنة ويسرة.

• قوله (وتسن صلاته إلى سُترة) سواء صلى في العمران أو في الفضاء، خشي ماراً أو لم يخشى.

قال الشوكاني: اعلم أن ظاهر أحاديث الباب عدم الفرق بين الصحاري والعمران، وهو الذي ثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- من اتخاذه السترة سواء في

الفضاء أو في غيره.

وقال السفاريني: اعلم أنه يستحب صلاة المصلي إلى سترة اتفاقاً ولو لم يخشى ماراً خلافاً لمالك.

• قوله (وتسن صلاته إلى سترة .. ) ما حكم المسبوق إذا قام يقضي ما فاته؟

قال الشيخ ابن عثيمين: إذا سلم الإمام وقام المسبوق لقضاء ما فاته فإنه يكون في هذا القضاء منفرداً حقيقة، وعليه أن يمنع من يمر بين يديه، لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، وترك بعض الناس منع المار قد يكون عن جهل منهم بهذا، أو قد يكون عن تأويل، حيث إنهم ظنوا أنهم لما أدركوا الجماعة صاروا بعد انفرادهم عن الإمام بحكم الذين خلف الإمام، لكن لابد من منع المسبوق من يمرون بين يديه إذا قام لقضاء ما فاته. … (فتاوى علماء البلد الحرام).

<<  <  ج: ص:  >  >>