للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة]

لا حرج على الجنب أن يذبح أو يصطاد، وذبيحته حلال باتفاق العلماء، لأن الجنابة لا تمنع التسمية.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (٩/ ٧٤): نقل ابن المنذر الاتفاق على حل ذبيحة الجنب، قال: وإذا دل القرآن على حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس، فالذي نفت السنة عنه النجاسة أولى. قال: والحائض كالجنب.

وقال ابن قدامة رحمه الله: (وإن كان جنباً جاز أن يسمّي ويذبح) وذلك أن الجنب له التسمية ولا يُمنع منها؛ لأنه إنما يمنع من القرآن لا من الذكر، ولهذا تشرع له التسمية عند اغتساله، وليست الجنابة أعظم من الكفر، والكافر يسمي ويذبح. وممن رَخص في ذبح الجنب: الحسن والحكم والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً منع من ذلك. وتباح ذبيحة الحائض؛ لأنها في معنى الجنب. (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>