للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفائدة الثانية: أن في إعفاء اللحية موافقة للفطرة التي فطر الله الخلق على حسنها وقبح مخالفتها، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. وبهذا علم أنه ليست العلة من إعفاء اللحية مخالفة المشركين فقط بل هناك علة أخرى وهي موافقة الفطرة.

[فائدة]

وأما حديث (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يأخذ من لحيته عرضها وطولها) رواه الترمذي، فهو حديث لا يصح.

• ذهب بعض العلماء: إلى الأخذ من اللحية ما زاد على القبضة.

لفعل ابن عمر:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ، أَوِ اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَه) رواه البخاري.

وقيل: لا يجوز.

لعموم الأحاديث المانعة.

وأما فعل ابن عمر: فروي عنه النهي عن التقصير، وإذا تعارض رأي الصحابي وروايته، فروايته مقدمة على رأيه.

قال الشيخ ابن باز: من احتج بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأخذ من لحيته في الحج ما زاد على القبضة. فهذا لا حجة فيه، لأنه اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، والحجة في روايته لا في اجتهاده. وقد صرح العلماء رحمهم الله: أن رواية الراوي من الصحابة ومن بعدهم الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- هي الحجة، وهي مقدمة على رأيه إذا خالف السنة.

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في رسالته (تحريم حلق اللحى) ورخص بعض أهل العلم في أخذ ما زاد عن القبضة لفعل ابن عمر، وأكثر العلماء يكرهه، وهذا أظهر لما تقدم، وقال النووي: والمختار تركها على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلاً … وقال في الدر المختار: وأما الأخذ منها وهي دون القبضة فلم يبحه أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>