[باب تعليق الطلاق]
(ويقع الطلاقُ منجزاً).
أي: ويقع الطلاق منجزاً، والطلاق المنجز هو الذي يقع في الحال، كأن يقول: هي طالق، فتطلق من الآن، أي: يقع الطلاق في الحال.
(أو معلقاً على شرط كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع).
تعليق الطلاق ينقسم إلى أقسام:
أولاً: أن يكون تعليقاً محضاً. (سمي محضاً لأنه لا اختيار للزوج فيه).
كأن يقول: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق، فيقع الطلاق إذا طلعت الشمس. (فطلوع الشمس لا تملك منعه).
ومثله: إذا دخل رمضان فأنت طالق، وإذا غربت الشمس فأنت طالق.
ثانياً: أن يعلق الطلاق على فعل زوجته أو فعله هو، كأن يقول لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو ذهبت لبيت أختك فأنت طالق:
فهذه إن قصد إيقاع الطلاق بالفعل إذا حصل المعلق عليه، فإن هذا الطلاق يقع عند حصول ما عُلق عليه قولاً واحداً بلا خلاف.
وإن لم يقصد الطلاق ولكنه يريد بذلك حملها على فعل أو منعها من فعل، فهذه اختلف فيها العلماء على قولين:
[القول الأول: يقع الطلاق إذا حصل المعلق عليه.]
وهذا مذهب الأئمة الأربعة.
[القول الثاني: أنه لا يقع الطلاق إذا حصل ما علق عليه، وإنما فيه كفارة يمين.]
وهذا مذهب داود الظاهري وجماعة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. والله أعلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute