للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الباجي في المنتقى شرح موطأ مالك: وهذا نص في أنه لا يجب من الصلوات غير الصلوات الخمس، لا وتر ولا غيره.

ب- وبحديث بعث معاذ إلى اليمن، وفيه: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة … ).

قال الشوكاني: وهذا من أحسن ما يستدل به، لأن بعث معاذ كان قبل وفاته -صلى الله عليه وسلم- بيسير.

ج- وَلحديث عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ -رضي الله عنه- قَالَ (لَيْسَ اَلْوِتْرُ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ، وَلَكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَه.

د- ولحديث ابن عمر: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يوتر على بعيره) متفق عليه.

وهذا دليل على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجباً لم يصله على الراحلة.

قال النووي: وأما الأحاديث التي احتجوا بها فمحمولة على الاستحباب والندب المتأكد، ولا بد من هذا التأويل للجمع بينها وبين الأحاديث التي استدللنا بها.

وهذا القول هو الصحيح.

[تعريف الوتر]

الوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع بسلامين كالإحدى عشرة كان الوتر اسما للركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (صَلاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ أَوْتَرَ بِوَاحِدَةٍ تُوتِرُ لَهُ مَا صَلَّى) فاتفق فعله -صلى الله عليه وسلم- وقوله، وصدَّق بعضُه بعضاً. (إعلام الموقعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>