للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• حديث (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) نص في جميع الإدراكات، سواء إدراك وقت، أو إدراك جماعة.

قال ابن تيمية: إن قدر التكبيرة لم يعلق به الشارع شيئاً من الأحكام لا في الوقت ولا في الجمعة ولا الجماعة ولا غيرها، فهو وصف ملغي في نظر الشارع فلا يجوز اعتباره، وإنما علق الشارع الأحكام بإدراك ركعة.

وهذا القول هو الراجح.

• وينبني على القولين أمور منها:

أولاً: أن المرأة الحائض إذا طهرت قبل غروب الشمس بقدر تكبيرة الإحرام فإن صلاة العصر تلزمها، وعلى القول الصحيح أنها تلزمها إذا كان هناك وقت يتسع لغسلها وتأدية ركعة كاملة من الصلاة.

ثانياً: أن المرأة إذا حاضت قبل غروب الشمس ولو بقدر تكبيرة الإحرام فإنها تلزمها الصلاة إذا طهرت، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام في الوقت، وعلى القول الصحيح أنها لا تلزمها.

(ومن حاضت بعد دخول الوقت قضتها).

أي: إذا حاضت المرأة بعد دخول الوقت، فإنه يجب عليها قضاء الصلاة بعد طهرها.

وكذا لو أن عاقلاً بالغاً جنّ بعد دخول الوقت، أو أغمي عليه بعد دخول الوقت، فإنه يجب أن يقضي الصلاة بعد زوال هذا العذر.

لكن اختلف العلماء متى تكون واجباً عليه القضاء على أقوال:

القول الأول: إن أدرك ولو قدر تكبيرة الإحرام قبل أن يطرأ العذر وجبت الصلاة في ذمته.

وهذا المذهب. تعليلهم:

أ-أنه أدرك جزءاً من الصلاة، والصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو كان أدركها كاملة.

ب-وقالوا: إن الصلاة وجبت بدخول وقتها، والأصل عدم سقوطها فيجب عليه القضاء.

القول الثاني: إن أدرك من الصلاة ركعة قضى.

لحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.

القول الثالث: لا يلزمه القضاء إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، حينئذٍ يلزم القضاء.

وهذا مذهب مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.

<<  <  ج: ص:  >  >>