وهذا مذهب أكثر العلماء.
أ-لأن الأصل في الأشياء الإباحة، وقد قال تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً).
ب-وتخصيص النبي -صلى الله عليه وسلم- الذهب والفضة بالمنع يقتضي إباحة ما عداهما.
ج-ولأن العلة في الذهب والفضة هي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وهي غير موجودة هنا، إذ الجوهر ونحوه لا يعرفه إلا خواص الناس.
وذهب بعض العلماء إلى التحريم وبعضهم إلى الكراهة، والراجح الأول.
(إلا آنيةُ الذهب والفضة والمموه بهما).
أي: إلا آنية الذهب والفضة فيحرم الأكل والشرب فيهما، لورود النص في ذلك.
أ- لحديث حُذَيْفَة بْنِ الْيَمَان قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ والْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
ب- ولحديث أُم سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الْلَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (الَّذِي يَشْرَبُ فِي إِنَاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ) مُتَّفَقٌ عليه.
(صِحَافِهَا) جمع صحفة، وهي إناء من آنية الطعام يقول أهل اللغة: إنها تشبع الخمسة من الرجال.
(إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ) الجرجرة صب الماء في الحلق والمعنى كأنها تجرع نار جهنم.
• اختلف العلماء: هل حكم الاتخاذ والاستعمال لآنية الذهب والفضة حكم الأكل والشرب أم لا على قولين؟ (كأن يجعل عنده آنية ذهب أو فضة للزينة، مثل الإبريق أو غيرها).
القول الأول: أنه حرام.
وهذا قول جمهور العلماء.
أ-أن النهي عن الأكل والشرب خرج مخرج الغالب، أو أنه تنبيه بالأعلى على الأدنى؛ فالأكل والشرب يحتاج إليهما أكثر من غيرهما، ومع ذلك حرمهما فيها، فكان غيرهما محرماً من باب أولى، ونظير ذلك قوله تعالى (لا تأكلوا الربا) فلا يجوز الانتفاع به في غير الأكل.
ب-أن العلة من تحريم الأكل والشرب فيهما، موجودة في الاستعمال أيضاً.
ج-آخر الحديث (فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة) مُشعِرٌ بالمنع منها مطلقاً.