للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى بعض العلماء الإجماع على ذلك:

قال أبو عبيد: أجمع المسلمون أن الزكاة فرض واجب فيها، أي: عروض التجارة.

وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن في العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول.

(ولا زكاةَ فيها حتى ينويَ بها التجارة).

أي: لا زكاة في عروض التجارة إلا إذا نوى بها التجارة.

[فائدة]

هل مجرد ما ينوي التجارة يكون للتجارة، أو لا بد أن يملكها بنية التجارة؟

[المسألة لها أحوال]

أولاً: إن ملكها بفعله بنية التجارة، فهذه تكون للتجارة وفيها زكاة.

مثال: اشترى أرضاً يريد التجارة فيها.

ثانياً: إن ملكها بغير فعله، كمن مات له مورث وورث بعده أرضاً ونوى بها التجارة.

المذهب لا تكون للتجارة، لأنه ملكها قهراً.

والصحيح أنها تكون للتجارة.

ثالثاً: ملكها بفعله بغير نية التجارة ثم نوى بها التجارة:

المذهب لا تكون للتجارة، لأنه حين ملكها لم يكن ناوياً للتجارة.

والصحيح أنها تكون للتجارة بالنية.

مثال: اشترى سيارة، فأراد أن يستعملها للأجرة، ثم بدا له أن يعرضها للتجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>