لكن هل يستحب ذلك أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال:
فقيل: مستحب.
وقيل: مباح.
وهذا المذهب.
وقيل: يستحب لمن يحتاجه وإلا فليس بسنة.
لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يلبسه حتى قيل له: إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ (كَتَبَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- كِتَاباً - أَوْ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ - فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَاباً إِلاَّ مَخْتُوماً. فَاتَّخَذَ خَاتَماً مِنْ فِضَّةٍ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ. فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ مَنْ قَالَ نَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّه) متفق عليه.
[فائدة: ١]
اتفق العلماء على جواز التختم في اليمين واليسار لورود الأحاديث بالتختم فيهما، لكن اختلفوا في الأفضل:
فقيل: لبسه باليمين أفضل.
لحديث أنس قال (لبس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خاتم من فضه في يمينه) متفق عليه.
وعن عبد الله بن جعفر قال (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يتختم في يمينه) رواه النسائي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute