للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والرد عليهم:

قال البيهقي في السنن رداً على الجمهور أيضاً: وقد حمله بعض أهل العلم على الهر إذا توحش فلم يقدر على تسليمه، ومنهم من زعم أن ذلك كان في ابتداء الإسلام حين كان محكوماً بنجاسته، ثم حين صار محكوماً بطهارة سؤره حل ثمنه، وليس على واحد من هذين القولين دلالة بينة.

(الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليمهِ).

أي: يشترط أن يكون المبيع أو الثمن مقدوراً على تسليمه، فلا يجوز بيع معجوز عن تسليمه.

أ-لحديث أبي هريرة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر) رواه مسلم.

وجه الدلالة: أن ما لا يقدر على تسليمه هو بيع مجهول العاقبة، وما كان مجهول العاقبة فهو غرر. (لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا).

ب- قبض المبيع واستيلاء العاقد عليه هو المقصود من البيع، وعلى هذا لا يجوز بيع غير المقدور على تسليمه لفوات الغرض المقصود، ولأنه غرر، فالمشتري قد يحصل عليه فيكون غانماً، وقد لا يحصل عليه فيكون غارماً.

(فلا يصح بيعُ عبد آبق).

أي: فلا يجوز بيع عبد هارب من سيده، لأنه غير مقدور على تسليمه.

أ- لأنه غرر، لأنه لا يدرى هل يتمكن من إمساكه أم لا.

ب- وأيضاً هو داخل في الميسر أيضاً [لأنه دائر بين المغنم والمغرم]، لأن البائع لن يبيعه بسعر مثله، لأنه آبق، ومن المعلوم أنه لا يمكن أن يباع الآبق بمثل سعر غير الآبق، وكذلك المشتري إذا حصل على العبد فهو غانم، وان لم يحصل فهو غارم، وهذا هو الميسر.

<<  <  ج: ص:  >  >>