للحديث السابق ( .... لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ).
ومن الحالات التي يجوز:
الثالثة: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة.
لرواية (وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).
قال النووي: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا، وَأَذِنَ فِيهَا، جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث
فائدة: ١
اختلف العلماء: إذا لم يركنوا إلى الخاطب. (يعني لم يقبلوا حتى الآن، ما زالوا في التفاوض وفي طور البحث) هل يجوز أن يخطب على خطبته أم لا على قولين:
القول الأول: يجوز.
القول الثاني: لا يجوز.
لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.
لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة.
والله أعلم.
فائدة: ٢
اختلف العلماء: هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين:
مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟
[القول الأول: أنه يجوز.]
قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر، والخطابي.
أ- لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخاً للمسلم.
ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute