للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للحديث السابق ( .... لَا يَخْطُبْ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ اَلْخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ اَلْخَاطِبُ).

ومن الحالات التي يجوز:

الثالثة: إذا ترك الخاطب الأول الخطبة.

لرواية (وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).

قال النووي: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَرَكَ الْخِطْبَة رَغْبَة عَنْهَا، وَأَذِنَ فِيهَا، جَازَتْ الْخِطْبَة عَلَى خِطْبَته، وَقَدْ صُرِّحَ بِذَلِكَ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيث

فائدة: ١

اختلف العلماء: إذا لم يركنوا إلى الخاطب. (يعني لم يقبلوا حتى الآن، ما زالوا في التفاوض وفي طور البحث) هل يجوز أن يخطب على خطبته أم لا على قولين:

القول الأول: يجوز.

القول الثاني: لا يجوز.

لأن هذا يعتبر خطبة على خطبة أخيه.

لأنهم قد يكونون على وشك الموافقة.

والله أعلم.

فائدة: ٢

اختلف العلماء: هل يجوز أن يخطب على خطبة غير المسلم أم لا على قولين:

مثال: أن يخطب يهودي يهودية، فهل يجوز للمسلم أن يذهب ويخطب هذه اليهودية؟

[القول الأول: أنه يجوز.]

قال النووي: وبه قال الأوزاعي، ورجحه ابن المنذر، والخطابي.

أ- لقوله (على خِطبة أخيه) والكافر ليس أخاً للمسلم.

ويؤيده رواية (الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ فَلَا يَحِلُّ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَبْتَاعَ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَذَرَ).

<<  <  ج: ص:  >  >>