للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثال: لو قال أعطيك أحد دوري، أو أحد عبيدي، فلها مهر المثل.

قال ابن قدامة: ولا يصح الصداق إلا معلوما، وهذا مذهب الشافعي.

وقال الشيخ ابن عثيمين: لو أصدقها شيئاً مجهولاً فلا يجوز، ولها مهر المثل.

(وَإِنْ أَصْدَقَهَا تَعْلِيمَ قُرْآنٍ لَمْ يَصِح).

أي: إن جعل صداقها أن يعلمها القرآن لم يصح.

أ-لقوله تعالى (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ … ).

ب- وقال تعالى (وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَات … )، فالفروج لا تستباح إلا بالأموال.

ج-وروي أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زوج امرأة على سورة من القرآن، ثم قال (لا تكون لأحد بعدك مهراً) رواه سعيد بن منصور ولا يصح.

د- وقالوا: إن تعليم القرآن لا يقع إلا قربة، فلا يجوز أن يكون صداقاً كالصلاة.

هـ-أن تعليم القرآن أمر يختلف ولا ينضبط فأشبه المجهول، والمجهول لا يصح جعله مهراً.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يجوز.

وهذا مذهب الشافعي، واختاره ابن القيم.

لحديث الواهبة نفسها وفيه (قَالَ: انْطَلِقْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَعَلِّمْهَا مِنَ الْقُرْآنِ).

والراجح - والله أعلم - أنه لا يصح جعل تعليم القرآن صداقاً إذا كان المال متيسراً على الزوج، فإن لم يتيسر المال صح جعله صداقاً، وهذا هو الذي يدل عليه حديث الواهبة، فإن الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما جعل تعليم القرآن صداقاً لهذا الرجل إلا حينما تعذر عليه المال ولم يجد شيئاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>