بَابُ الفِدِيَةِ
الفدية ما يعطى لفداء شيء، وهي ما افتدى الإنسان نفسه بفعل محظور أو ترك واجب.
وسميت فدية؛ لقوله تعالى (فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
(وَأَمَّا فِدْيَةُ اَلْأَذَى: إِذَا غَطَّى رَأْسَهُ، أَوْ لَبِسَ اَلْمَخِيطَ، أَوْ غَطَّتْ اَلْمَرْأَةُ وَجْهَهَا، أَوْ لَبِسَتِ اَلْقُفَّازَيْنِ، أَوْ اِسْتَعْمَلَا اَلطِّيبَ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ: صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، أَوْ إِطْعَامِ سِتَّةِ مَسَاكِينَ، أَوْ ذَبْحِ شَاة).
[فدية محظورات الإحرام تنقسم إلى أقسام]
القسم الأول: ما لا فدية فيه [وهو عقد النكاح].
القسم الثاني: ما فديته فدية أذى وهي صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة.
وهي: تغطية الرأس، أو حلق الرأس، أو لبس المخيط، أو تغطية المرأة وجهها أو لبست قفازين، أو استعمال الطيب، والمباشرة.
قال تعالى (فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ).
وقد جاءت السنة بتوضيح هذه الآية:
(فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ) وضحته السنة أنه ثلاثة أيام.
(أَوْ صَدَقَةٍ) وضحته السنة أنه إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع.
(أَوْ نُسُكٍ) وضحته السنة أن النسك شاة.
عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ له (لَعَلَّكَ آذَاكَ هَوَامُّكَ قَالَ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- احْلِقْ رَأْسَكَ: وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ، أَوِ انْسُكْ بِشَاةٍ) متفق عليه.
[فائدة: ١]
يشترط أن توزَّع الصدقة على مساكين الحرم، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، واختاره الشنقيطي.
قال الشنقيطي: التحقيق أن الهدي والإطعام يختص بهما فقراءُ الحرم المكي.
وقال ابن باز: يوزَّع الهدي على الفقراء والمساكين المقيمين في الحرم من أهل مكة وغيرهم.