للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(حضراً وسفراً).

أي: أن صلاة الجماعة واجبة حتى في السفر، وهذا هو المذهب.

لقوله تعالى (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة … ) فأمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- إذا كان فيهم في الجهاد أن يقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يقاتل إلا في سفر.

ولعموم الأدلة الدالة على وجوب الجماعة، فإنها لم تفرق بين الحضر والسفر.

وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوبها في السفر.

لحديث يَزِيدَ بْن الأَسْوَد (أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَهُوَ غُلَامٌ شَابٌّ، فَلَمَّا صَلَّى إِذَا رَجُلَانِ لَمْ يُصَلِّيَا فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ، فَدَعَا بِهِمَا فَجِئَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ قَالَا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، فَقَالَ: لَا تَفْعَلُوا، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ ثُمَّ أَدْرَكَ الإِمَامَ وَلَمْ يُصَلِّ، فَلْيُصَلِّ مَعَهُ فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَة) رواه أبو داود.

فأقرهما -صلى الله عليه وسلم- على ترك الجماعة في السفر.

(وأقلها إمامٌ ومأموم).

أي: أن أقل عدد تحصل به الجماعة اثنان، إمام ومأموم.

أ- لحديث ابن عمر. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (صَلَاةُ اَلْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ اَلْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

ب- وعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا) رواه البخاري.

وبوب عليه البخاري: باب اثنان فما فوقهما جماعة

قال الحافظ ابن حجر: وَاسْتُدِلَّ بِهِ (يعني حديث مالك بن الحويرث -رضي الله عنه- عَلَى أَنَّ أَقَلَّ الْجَمَاعَة إِمَام وَمَأْمُوم، وهو أَعَمُّ مِنْ أَنْ يَكُون الْمَأْمُوم رَجُلًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ اِمْرَأَةً. انتهى كلام الحافظ.

ج-وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَبْصَرَ رَجُلا يُصَلِّي وَحْدَهُ فَقَالَ (أَلا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا، فَيُصَلِّيَ مَعَه) رواه أبو داود.

قال في (عون المعبود): ليحصل له ثواب الجماعة، فيكون كأنه أعطاه صدقة.

د- وأمّ -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس مرّة. وأمّ حذيفة مرّة. وابن مسعود مرّة، في صلاة الليل.

قال الشوكاني -رحمه الله-: وأما انعقاد الجماعة باثنين، فليس في ذلك خلاف، وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس: أنه صلى في الليل مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وحده وقعد عن يساره فأداره إلى يمينه.

قال ابن قدامة: تنعقد الجماعة باثنين فصاعداً لا نعلم فيه خلافاً.

وأمّ -صلى الله عليه وسلم- ابن عباس مرّة. وأمّ حذيفة مرّة. وابن مسعود مرّة.

<<  <  ج: ص:  >  >>