للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(والأعمى).

أي: وتصح إمامة الأعمى من غير كراهة.

لحديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ اَلنَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.

وذهب بعض العلماء: إلى أن البصير أولى من الأعمى.

وبه قال الحنفية واختاره ابن قدامة، واستدلوا:

أ-بأن ابن عباس قال (كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة حين عمي) رواه عبد الرزاق.

وهذا فعل صحابي يدل على أن البصير أولى من الأعمى.

وعللوا ذلك بتعليلين:

الأول: أن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات.

الثاني: أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده، بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره.

والصحيح أن الأعمى كالبصير سواء.

أ-لحديث أنس السابق.

ب-وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله، فعن سعيد بن جبير قال (أمنا ابن عباس وهو أعمى) رواه ابن أبي شيبة.

ج- ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (يؤم القوم أقرؤهم) ولفعل ابن أم مكتوم. (أحكام الإمامة والائتمام).

وهذا هو الصحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>