(والأعمى).
أي: وتصح إمامة الأعمى من غير كراهة.
لحديث أَنَسٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- اِسْتَخْلَفَ اِبْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، يَؤُمُّ اَلنَّاسَ، وَهُوَ أَعْمَى) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُد.
وذهب بعض العلماء: إلى أن البصير أولى من الأعمى.
وبه قال الحنفية واختاره ابن قدامة، واستدلوا:
أ-بأن ابن عباس قال (كيف أؤمهم وهم يعدلوني إلى القبلة حين عمي) رواه عبد الرزاق.
وهذا فعل صحابي يدل على أن البصير أولى من الأعمى.
وعللوا ذلك بتعليلين:
الأول: أن الأعمى قد لا يمكنه أن يصون ثيابه عن النجاسات بخلاف البصير فإنه يتجنب النجاسات.
الثاني: أن البصير يستقبل القبلة باجتهاده، بخلاف الأعمى فإنه بتقليد غيره.
والصحيح أن الأعمى كالبصير سواء.
أ-لحديث أنس السابق.
ب-وأيضاً ثبت ما يعارض فعل ابن عباس من فعله، فعن سعيد بن جبير قال (أمنا ابن عباس وهو أعمى) رواه ابن أبي شيبة.
ج- ولعموم قوله -صلى الله عليه وسلم- (يؤم القوم أقرؤهم) ولفعل ابن أم مكتوم. (أحكام الإمامة والائتمام).
وهذا هو الصحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute