(النجش).
النجش: هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها.
• حكمه: حرام.
أ- عن ابن عمر. قَالَ (نَهَى -صلى الله عليه وسلم- عَنِ النَّجْشِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ب- وعن أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ، وَلا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ. وَلا تَنَاجَشُوا … ) متفق عليه.
• هدف الناجش:
أ-أن ينفع البائع.
ب-أن يضر المشتري.
ج-أو الأمرين جميعاً.
هـ-أو مجرد العبث.
(وهو حرام مطلقاً سواء كان بمواطئة صاحب السلعة أو بغيرها).
• إذا وقع البيع فإن البيع صحيح عند أكثر العلماء.
لأن المنهي عنه هو الفعل لا العقد.
• من وقع عليه النجش فإن له الخيار إذا زاد الثمن عن العادة.
الخيار بين: أن يرد السلعة ويأخذ الثمن (الفسخ)، أو يبقيها بثمنها الذي استقر عليه العقد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute