(والموالاة).
أي: ومن فروض التيمم الموالاة.
(وصفته: أن يضرب بيديه على التراب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه).
هذه صفة التيمم:
(أن يضرب بيديه) المراد باليدين هنا الكفان.
واليد إذا أطلقت فهي عبارة عن الكف.
ويدل لذلك قوله تعالى: (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا) والمراد باليد هنا الكف، لأن القطع إنما يكون من الكف.
• وقوله (على التراب) وقد تقدم أن الصواب أنه يجوز على كل ما تصاعد على الأرض، من تراب أو رمل أو حجر.
• وقوله (ضربة واحدة) دليل على أن التيمم ضربة واحدة.
وإلى هذا ذهب عطاء، ومكحول، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.
قال في الفتح: ونقله ابن المنذر عن جمهور العلماء، وهو قول عامة أهل الحديث.
واستدلوا بحديث عمار السابق وفيه (ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة) ولفظه:
عن عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (بَعَثَنِي اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ، فَلَمْ أَجِدِ اَلْمَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي اَلصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ اَلدَّابَّةُ، ثُمَّ أَتَيْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا" ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ اَلْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ مَسَحَ اَلشِّمَالَ عَلَى اَلْيَمِينِ، وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ، وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ.
وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ (وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ اَلْأَرْضَ، وَنَفَخَ فِيهِمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ).
وذهب بعض العلماء: إلى أن التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute