للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فإذا احتيج إلى التبليغ لسعة المسجد وكثرة الجماعة أو لضعف صوت الإمام لمرض أو غيره، فإنه يقوم بعض الجماعة بالتبليغ، أما إذا كان الصوت واضحاً للجميع ولا يخفى على أحد في الأطراف، بل علم أن الجميع يسمعه فليس هناك حاجة للتبليغ ولا يشرع. انتهى.

(وغيرُه نفسَه).

أي: وغير الإمام - كالمأموم والمنفرد - يُسمع نفسه، يعني يتكلم بنطق بحيث يسمع نفسه.

• تنبيه: اتفق العلماء على أنه لابد أن يحرك لسانه بالحروف وينطق بها، فلا يجزئه أن ينوي القراءة والأذكار من دون نطق وتلفظ بالحروف، واختلفوا في حكم رفع صوته قليلاً بحيث يسمع نفسه.

فقيل: يجب أن يسمع المصلي نفسه.

وقيل: لا يجب ذلك، بل يجزئه أن يأتي بالحروف ولو لم يسمع نفسه.

وهذا اختيار ابن تيمية رحمه الله، وهو الراجح.

(ويجعل يديه تحت سرتهِ).

ذهب جماهير العلماء أن السنة في اليدين حال القيام هو الوضع وليس الإرسال.

قال ابن قدامة: أما وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: فمن سنتها في قول كثير من أهل العلم، يروى ذلك عن علي وأبي هريرة والنخعي وأبي مجلز وسعيد بن جبير والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وحكاه ابن المنذر عن مالك

أ- لحديث وائل بَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَوَضَعَ يَدَهُ اَلْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ اَلْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ). أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَة

ب-ولحديث وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى … ) رواه مسلم.

ج-ولحديث هلب الطائي قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه) رواه الترمذي.

د-ولحديث سهل بن سعد قال (كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة) رواه البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>