فقوله (من ثمر) هذه مساقاة، وقوله (أو زرع) هذه مزارعة.
فجمهور العلماء على جوازها.
قال ابن رشد: أما جوازها - يعني المساقاة - فعليه جمهور العلماء مالك، والشافعي، والثوري، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة، وأحمد، وداود. … (بداية المجتهد).
وقال الماوردي: والمساقاة حكمها جائزة، لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها، وهو قول الفقهاء إلا أبا حنيفة دون أصحابة، فإنه تفرد بإبطالها.
للحديث السابق، وجاء في بعض الروايات (أنه -صلى الله عليه وسلم- ساقاهم على نصف ما تخرجه الأرض من الثمرة).
وفي رواية للبخاري (أعطى النبي -صلى الله عليه وسلم- خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها، ولهم شطر ما يخرج منها).