للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذاً قوله -صلى الله عليه وسلم- (ولكن عن يساره) هذا مشروط بشرطين:

الأول: ألا يكون عن شماله مصلٍ آخر في صلاة الجماعة، سواء كان في المسجد أو خارج المسجد.

الثاني: ألا يكون في المسجد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أن البصاق في المسجد خطيئة.

• اختلف العلماء في حكم البصاق اتجاه القبلة أو عن يمينه: على قولين:

القول الأول: التحريم مطلقاً سواء في المسجد أو خارج المسجد، أو كان يصلي أو لا يصلي.

ورجح هذا القول النووي، والصنعاني، والألباني.

أن أغلب الأحاديث التي وردت في النهي عن البصاق في القبلة أو عن يمينه مطلقة ليس بها تقييد ذلك البصاق بالصلاة.

وذكر الشيخ الألباني واحتج بحديث (من تفل اتجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه) رواه ابن خزيمة.

القول الثاني: أن ذلك محرم في الصلاة فقط.

وهذا قول الأكثر لورود التقييد.

(إذا كان أحدكم يصلي. . .).

وظاهر صنيع البخاري أنه يرجح هذا المذهب، ولذلك بوب في صحيحه: (باب: لا يبصق عن يمينه في الصلاة).

ومما يؤيد أن ذلك خاص بالصلاة قوله: ( … ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكاً) يعني أثناء الصلاة.

وهذا القول هو الراجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>