للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٣

الحديث دليل على أن من جامع في نهار رمضان، فإنه تجب عليه الكفارة وهي:

عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

وهي على الترتيب، وهذا مذهب جمهور العلماء. (وسيأتي مباحثها إن شاء الله).

فائدة: ٤

لا تجب الكفارة لو جامع وهو صائم في قضاء رمضان، وإنما تجب الكفارة إذا جامع في نهار رمضان فقط.

فلو أن رجلاً جامع زوجته وهو يصوم رمضان قضاءً، فلا كفارة عليه، وذلك لأن وجوب الكفارة من أجل انتهاك الصوم في زمن محترم، وهو شهر رمضان.

قال ابن قدامة: ولا تجب الكفارة في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. (المغني).

هو حرام الجماع في قضاء رمضان لكن لا يوجب الكفارة.

فائدة: ٥

لو جامع زوجته في نهار رمضان لكن الصوم غير واجب عليه، فليس عليه كفارة.

مثل: أن يكون هو وزوجته مسافرين وصائمين في السفر، ثم جامعها في نهار رمضان، فليس عليه كفارة، لأنه يباح له الفطر.

فائدة: ٦

الجماع الموجب للكفارة:

الجماع الموجب للكفارة هو إيلاج الذكر في الفرج قبلاً كان أو دبراً، فأما الإنزال بالمباشرة دون الفرج فإنه يفطر الصائم ويلحقه الإثم،

ولكنه لا يوجب الكفارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>