لحديث ابن عباس:(أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل.
[القول الثاني: عدم الجواز.]
وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول:
أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث:(كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.