للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني: يجوز.]

وهو قول عطاء وطاووس.

[القول الثالث: يجوز قبل الزوال يوم النفر الأول.]

وهذا مذهب أبي حنيفة.

درءاً للمشقة، وتيسيراً للناس.

والأول هو الصحيح.

فائدة:

اختلف العلماء في جواز الرمي ليلاً على قولين:

[القول الأول: الجواز.]

وهو قول مالك والشافعي.

لحديث ابن عباس: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسأل يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج … الحديث وفيه: فسأله رجل: رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: لا حرج). رواه البخاري قالوا: واسم المساء يصدق بجزء من الليل.

[القول الثاني: عدم الجواز.]

وهو قول أبي حنيفة وابن المنذر. قالوا في الجواب عن دليل أصحاب القول الأول:

أن مراد السائل بالإمساء: يعني بعد زوال الشمس في آخر النهار قبل الليل، ودليل ذلك قول ابن عباس في أول الحديث: (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يسأل يوم النحر) فبتصريحه بقوله: يوم النحر، يدل على أن السؤال وقع في النهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>