للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجه الدلالة: إن الحج والعمرة لا يجبان في العمر إلا مرة واحدة، وأن ما زاد كان تطوعاً، والتطوع لا يجب وإنما يستحب، فإذا أوجبنا على الداخل إلى مكة الإحرام وهو لا يريد الحج، أو العمرة فكأننا قد أوجبنا عليه شيء لم يوجبه الشرع.

• الخلاصة: أن من مر بالميقات فله ٣ أحوال:

الحال الأول: أن يكون مريداً للنسك، فيجب عليه الإحرام من الميقات.

الحال الثانية: أن يكون غير مريد للنسك، فلا يجب عليه.

الحال الثالثة: أن يكون متردداً (كأن يقول: لا أدري هل أتمكن من العمرة أم لا) فهنا لا يجب عليه الإحرام لقوله (ممن أراد الحج أو العمرة) وهذا متردد وليس بعازم.

فائدة: ١٣

ميقات أهل مكة للحج من مكة.

لقوله (حتى أهل مكة من مكة).

فمن حج من مكة فمنها حتى لو من غير أهلها.

فائدة: ١٤

ميقات أهل مكة للعمرة من الحل. (كالتنعيم أو عرفة). وهذا مذهب الأئمة الأربعة.

قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافاً.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بعائشة إلى الحل لتحرم منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>