أ- لرواية (من أفطر في رمضان ناسياً … ) لأن الفطر أعم من أن يكون بأكل أو شرب أو جماع، وإنما خص الأكل والشرب بالذكر في حديث الباب لكونهما الأغلب وقوعاً.
قال ابن دقيق العيد: تعليق الحكم بالأكل والشرب للغالب، لأن نسيان الجماع نادر بالنسبة إليهما، وذكر الغالب لا يقتضي عموماً.
ب-ولعموم قوله تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا).
ج - ولقوله (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان).
د- قال النووي: ودليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطر، والجماع في معناه.
[القول الثاني: أن عليه القضاء والكفارة.]
وهو قول الحنابلة.
أ- لحديث المجامع في نهار رمضان، حيث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يستفصل منه، هل كان عن عمد أو نسيان، وترك الاستفصال في الفعل ينزل منزلة العموم في القول.
ب- أن الصوم عبادة يفسدها الجماع، فاستوى عمده وسهوه.
والراجح القول الأول.
والجواب عن دليل القول الثاني:
أن المجامع الذي جاء للنبي -صلى الله عليه وسلم- كان متعمداً، ويدل لذلك الروايات، فقد جاء في بعضها (هلكت) وفي بعضها (احترقت).
قال ابن حجر: فدل على أنه كان عامداً عارفاً بالتحريم.