وجه الدلالة: أنَّ حلق شعر الرأس من أذىً به، لا يكون إلا بمقدار ما يماط به الأذى.
ب- وعن كعب بن عجرة -رضي الله عنه- قال (أتى عليَّ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- زمن الحديبية والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟. قلت: نعم. قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكة) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن الكفارة إنما تجب في حلق الرأس في مثل ما أوجبه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على كعب بن عجرة، وهو حلق ما يماط به الأذى.
ج- عن ابن عباس. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- احتجم وهو محرمٌ في رأسه).
وجه الدلالة: أن الحجامة في الرأس من ضرورتها أن يُحلَق الشعر من مكان المحاجم، ولا يمكن سوى ذلك، ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه افتدى؛ لأن الشعر الذي يزال من أجل المحاجم لا يماط به الأذى، فهو قليلٌ بالنسبة لبقية الشعر.
• فلو حلق شعرة واحدة متعمداً من غير عذر فهو آثم لكن ليس عليه فدية.