للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو طلاق ضرتِها).

كأن تقول الزوجة عند العقد، رضيت به زوجاً بشرط أن يطلق زوجته.

وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، وبه قال أبو الخطاب. [قال ابن قدامة: ولم أره لغيره]. (المغني).

أنه شرط لا ينافي العقد، ولأن لها فيه فائدة، إذ إن خلو المرأة من ضرة من أكبر أغراضها.

وذهب بعض العلماء: إلى هذا الشرط باطل.

وهو قول جمهور العلماء.

للنهي الوارد في ذلك.

أ- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) متفق عليه.

وفي رواية (لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا وَلْتَنْكِحْ فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا) متفق عليه.

وفي رواية (نَهَى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا) متفق عليه.

وفي رواية (لا تشترط المرأة طلاق أختها) رواه أحمد.

وقد بوب البخاري في صحيحه على هذا الحديث بقوله: باب الشروط التي لا تحل في النكاح.

ب- ولما فيه من الظلم والعدوان، لأن حق الزوجة سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>