للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ب-ولحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) متفق عليه.

وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد علَّق الصوم في هذا الحديث على الرؤية أو إكمال العدد، فوجب أن يثبت الصوم في حق من رآه، سواء أكان واحدًا أم أكثر.

ج- الدليل من المعقول:

أنه يلزمه الصوم برؤية غيره، فأن يلزَمَه برؤيته وهي متيقنة أَولى وأحرى.

أن اليقين الذي حصل له مِن رؤية نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبيِّنة.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصوم، بل يصوم مع الناس.

وهذا اختيار ابن تيمية.

أ- لحديث أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون) رواه أبو داود.

(عكسُ الفطرِ).

أي: ومن رأى وحده هلال شوال، فإنه لا يفطر.

وهذا المذهب، وهو قول أبي حنيفة.

لأنه لم يكمل نصاب الشهادة، لأن دخول شوال يكون بشاهدين.

ولاحتمال خطئه وتهمته، فوجب الاحتياط.

وذهب بعض العلماء: إلى أنه يفطر سراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>