ب-ولحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (إذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ) متفق عليه.
وجه الدلالة: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد علَّق الصوم في هذا الحديث على الرؤية أو إكمال العدد، فوجب أن يثبت الصوم في حق من رآه، سواء أكان واحدًا أم أكثر.
ج- الدليل من المعقول:
أنه يلزمه الصوم برؤية غيره، فأن يلزَمَه برؤيته وهي متيقنة أَولى وأحرى.
أن اليقين الذي حصل له مِن رؤية نفسه أبلغ من الظن الحاصل بالبيِّنة.
وذهب بعض العلماء: إلى أنه لا يصوم، بل يصوم مع الناس.
وهذا اختيار ابن تيمية.
أ- لحديث أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون) رواه أبو داود.
(عكسُ الفطرِ).
أي: ومن رأى وحده هلال شوال، فإنه لا يفطر.
وهذا المذهب، وهو قول أبي حنيفة.
لأنه لم يكمل نصاب الشهادة، لأن دخول شوال يكون بشاهدين.