للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وهي نصابٌ حولاً كاملاً).

أي: يشترط في عروض التجارة:

أن تبلغ نصاباً. (ونصابها يقوّم بقيمة الذهب والفضة).

فإذا كان عنده عروض تجارة فنقول يشترط أن تبلغ قيمتها نصاب الذهب أو نصاب الفضة يعني قيمة الذهب أو قيمة الفضة.

• والأحوط الآن نصاب الفضة لأن الفضة الآن نازلة، وتقدم أن نصاب الفضة ٥٩٥ غراماً فننظر إلى قيمة ٥٩٥ غراماً فإذا كانت قيمتها ٦٠٠ ريال فإذا كانت عنده عروض تجارة تساوي ٦٠٠ ريال وجبت عليه الزكاة. (المشيقح).

ومضي سنة كاملة.

(ثم يُقوّمُها).

هذه كيفية عروض التجارة، يقوّمها.

[فائدة: ١]

المعتبر في التقويم بقيمة السلعة عند تمام الحول، ولا يحق له أن يؤخرها بزمن يتغير فيه السعر.

[فائدة: ٢]

إذا كان هناك سلع لم يدفع التاجر ثمنها هل يقوّمها؟ نقول إذا كانت السلعة حال عليها الحول وأصبحت في ملكه زكاها وإن لم يدفع ثمنها، لأن الديْن - كما تقدم - لا يسقط وجوب الزكاة. (وبل الغمامة).

[فائدة: ٣]

لا يعتبر في تقويم السلعة عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن القيمة تختلف ارتفاعاً ونزولاً، بل المعتبر في تقويمها عند حلول الحول.

<<  <  ج: ص:  >  >>