للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويسن قطعهُ على وترٍ).

أي: ويسن قطع الاستجمار على وتر، فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، وإذا أنقى بستٍ زاد سابعة وهكذا.

لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال (َمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ) متفق عليه.

قوله (وَمَنِ اسْتَجْمَرَ) أي: استعمل الجمار، وهي الحجارة الصغيرة في الاستنجاء.

وقوله (فَلْيُوتِرْ) أي: فليجعل الحجارة التي يستنجي بها وتراً ثلاثاً لا أقل، لما ورد من النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاث كما تقدم.

فالحديث دليل على استحباب الوتر في الاستجمار.

وهذا فيما فوق الثلاث، وأما دون الثلاث فيجب الإيتار جمعاً بين الأدلة.

وقد تقدمت الأحاديث التي تدل على وجوب الثلاث، وتحريم أقل من الثلاث.

باب السواك

السواك: اسم للعود الذي يتسوك فيه.

وفي الاصطلاح: استعمال عود أو نحوه في الأسنان لإذهاب التغير ونحوه.

ويطلق السواك على الفعل وهو الاستياك.

(وهو مسنون كل وقت).

أي: أن السواك سنة في كل وقت من ليل ونهار.

للأحاديث الكثيرة الواردة في الحث عليه وفضله.

أ- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِى لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) متفق عليه.

ب- وعنه -رضي الله عنه- عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ) أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وأَحْمَدُ.

قال الخطابي: فيه من الفقه أن السواك غير واجب، وذلك أن (لولا) كلمة تمنع الشيء لوقوع غيره، فصار الوجوب بها ممنوعاً.

وقال النووي: إنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة وَلَا فِي غَيْرهَا بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع.

وقال: قوله (لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَوْ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتهمْ … ) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ السِّوَاك لَيْسَ بِوَاجِبٍ، قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى: لَوْ كَانَ وَاجِبًا لَأَمَرَهُمْ بِهِ شَقَّ أَوَ لَمْ يَشُق. (شرح مسلم).

<<  <  ج: ص:  >  >>