للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فائدة: ٢

واعلم أن تبرع الإنسان ماله لغيره يقع على أوجه:

أن يكون صدقة: وهي ما أريد بها ثواب الآخرة.

أن يكون هدية: وهي ما قصد بها التودد والتحبب للغير.

أن يكون هبة: وهي ما قصد بها مجرد النفع المحض. (والغالب تكون من الأعلى إلى الأدني).

أن يكون عطية: وهي كالهبة، لكنها هي تكون في مرض الموت المخوف.

أن يكون وصية: هي التبرع بالمال بعد الموت.

أن يكون رشوة: وهي بذل المال للتوصل لأمر محرّم.

فائدة: ٣

الفرق بين الهدية والصدقة:

الفرق: أن من أعطى شيئاً ينوي به التقرب إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة، وإن حملت إلى المهدى إليه إكراماً وتودداً فهو هدية.

ويدل على هذا حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا أتي بطعام سأل عنه أهدية، أو صدقة؟ فإن قيل: صدقة، قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل، وإن قيل: هدية، ضرب بيده فأكل معهم).

فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على الفرق بين الصدقة، والهدية، وأنهما متغايران، فمن أعطى للمحتاج شيئاً لوجه الله فهو صدقة، وإن حمل إلى الملك إكراماً وتودداً فهو هدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>