للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويُعيّن موضع الوفاء إن لم يصلح موضعه العقد له).

أي: إذا كان موضع عقد السلم لا يصلح موضعاً للوفاء، كأن يعقداه في بَر، أو في سفينة، أو طائرة، فلا بد من تعيين الوفاء وإلا فسد السلم، لتعذر الوفاء موضع العقد، فيكون محل التسليم مجهولاً، فاشترط تعيينه بالقول كالأجل.

الخلاصة: (موضع الوفاء)

أولاً: إن شرطاه أو شرطه أحدهما موضعاً فعلى ما شرطاه.

ثانياً: إن لم يكن هناك شرط نظرنا، إن كان موضع العقد مما يمكن الوفاء به، فالتسليم يكون في مكان العقد.

وإن كان موضع العقد مما لا يمكن الوفاء به (كسفينة أو طائرة) وجب عليهما أن يشترطا.

فائدة: ١

بيع المسلَم فيه قبل قبضه:

قال ابن قدامة: أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>