أن الذكَر في الأضحية أفضل من الأنثى، لأنه -صلى الله عليه وسلم- ضحى بكبشين، ولأن لحمه أطيب، مع جواز التضحية بالأنثى بالإجماع.
(ولا يُجزئُ إلا الجّذعُ من الضأنِ، وهو ما كَمُلَ له ستةُ أشهرٍ، والثّنيّ مما سواه، وثَنيُّ الإبلِ ما كمل له خمسَ سنين، ومنَ البقرِ ما له سنتان، ومن المعزِ: ما له سنةٌ).
هذا هو الشرط الثاني من شروط الأضحية: أن تبلغ السن المعتبرة شرعاً.
بأن يكون ثنياً إن كان من الإبل أو البقر أو المعز، وجذعاً إن كان من الضأن.
عَنْ جَابِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً، إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ اَلضَّأْنِ) رَوَاهُ مُسْلِم.
o الثني من الإبل: ما تم له خمس سنين.
o الثني من البقر: ما تم له سنتان.
o الثني من الغنم: ما تم له سنة.
o الجذع: ما تم له ستة أشهر.
جاء في (الموسوعة الفقهية) في ذكر شروط الأضحية: الشرط الثاني: أن تبلغ سن التضحية، بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة من الضأن، فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن، ولا بما دون الجذعة من الضأن. . . وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء، ولكنهم اختلفوا في تفسير الثنية والجذعة " انتهى.