(السابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين).
أي: يشترط أن يكون الثمن (وهو المال) معلوماً قدره، وهل هو حال أو مؤجل.
لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع.
مثال: لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فهذا لا يجوز.
فائدة:
اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر، وهو ما تقف عليه المساومة:
فقيل: لا يصح.
لأنه مجهول، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر.
وقيل: يصح البيع بما ينقطع به السعر.
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري.
[موانع البيع]
المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم.
والأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا في كل شيء.
مثال: قد يدعو الإنسان ربه ويأتي بأسباب الإجابة لكن لا يستجاب له؟ لأنه قد يكون هناك مانع من الإجابة من أكل للحرام أو غيره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute