للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السابع: أن يكون الثمن معلوماً قدره وصفته للطرفين).

أي: يشترط أن يكون الثمن (وهو المال) معلوماً قدره، وهل هو حال أو مؤجل.

لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن مجهولاً حصل الغرر والخداع، والثمن أحد العوضين، فالجهل به غرر كالجهل بالمبيع.

مثال: لو قال اشتريت منك هذه السلعة بما في جيبي من الدراهم، فهذا لا يجوز.

فائدة:

اختلف العلماء: في بيع بما ينقطع به السعر، وهو ما تقف عليه المساومة:

فقيل: لا يصح.

لأنه مجهول، فقد يقف السعر على ثمن كثير أو قليل فيحصل الغرر.

وقيل: يصح البيع بما ينقطع به السعر.

واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم، لأن الإنسان يطمئن ويقول: لي أسوة بالناس آخذه بما يأخذ به غيري.

[موانع البيع]

المانع: هو ما يلزم من وجوده العدم.

والأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وانتفاء موانعها وهذا في كل شيء.

مثال: قد يدعو الإنسان ربه ويأتي بأسباب الإجابة لكن لا يستجاب له؟ لأنه قد يكون هناك مانع من الإجابة من أكل للحرام أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>