للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا يجوزُ عقدُها إلا من الإمامِ أو نائبهِ).

لِأَنَّهُ عَقْدٌ مَعَ جُمْلَةِ الْكُفَّارِ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِهِ.

وَلِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظَرِ الْإِمَامِ وَمَا يَرَاهُ مِنْ الْمَصْلَحَةِ، عَلَى مَا قَدَّمْنَاهُ.

وَلِأَنَّ تَجْوِيزَهُ مِنْ غَيْرِ الْإِمَامِ يَتَضَمَّنُ تَعْطِيلَ الْجِهَادِ بِالْكُلِّيَّةِ، أَوْ إلَى تِلْكَ النَّاحِيَةِ.

وَفِيهِ افْتِيَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ، فَإِنْ هَادَنَهُمْ غَيْرُ الْإِمَامِ أَوْ نَائِبُهُ، لَمْ يَصِحَّ. (المغني).

(وإن خافَ نقضَ العهدِ منهم نبذَ إليهِم عهدَهم).

أي: ومتى خاف الإمام ممن عاهدهم أن ينقضوا العهد لوجود قرائن، فإنه ينبذ إليهم عهدهم، أي: يطرحه ويلغيه، ويخبرهم بذلك قبل الهجوم عليهم.

قال تعالى (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ).

(وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ) يقول تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- (وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ) قد عاهدتهم.

(خِيَانَةً) أي: نقضًا لما بينك وبينهم من المواثيق والعهود.

(فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ) أي: فاطرح إليهم العهد الذي بينك وبينهم.

(عَلَى سَوَاءٍ) أي: أعلمهم بأنك قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم، وهم حرب لك، وأنه لا عهد بينك وبينهم على السواء، أي: تستوي أنت وهم في ذلك.

قال ابن الجوزي: في قوله تعالى (فانبذ إليهم على سواء) أي: فألقِ إليهم نقضك العهد لتكون وإياهم في العلم بالنقض سواءً، هذا قول الأكثرين.

• قال الشوكاني: قيل معنى (على سَوَاء) على وجه يستوي في العلم بالنقض أقصاهم وأدناهم، أو تستوي أنت وهم فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>