للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(إِذَا كَانَتْ مُعَلَّمَةً).

أي: يشترط لحل الصيد بهذه الجوارح أن تكون معلمة.

قال ابن قدامة: أَنْ يَكُونَ الْجَارِحُ مُعَلَّمًا، وَلَا خِلَافَ فِي اعْتِبَارِ هَذَا الشَّرْطِ.

أ- لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ (وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنْ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمْ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ).

ب- وَعَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتِمٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُل) متفق عليه.

(بأن يسترسل إذا أرسل، وينزجر إذا زجر، وإذا أمسك لا يأكل).

هذه صفة تعليم الكلب:

أولاً: بأن يسترسل إذا أرسل.

ثانياً: وينزجر إذا زجر.

وهذا يكون لأحد غرضين: يكون بطلب وقوفه وكفه عن العدو، ويكون الزجر لإغراء الجارح بزيادة العدو في طلب الصيد.

وهذان الشرطان اتفقت المذاهب الأربعة على اعتبارهما.

(وإذا أمسك لا يأكل).

فإن أكل لم يبح.

وهذا مذهب أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد.

قال النووي: وبه قال أكثر العلماء.

أ-لحديث عدي -فقد جاء في رواية- (إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ، فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِه). وهذا نص.

ب-ولقوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه.

وذهب بعض العلماء: أنه يحل.

<<  <  ج: ص:  >  >>