للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ويخطب قائماً).

أي: يسن أن يخطب قائماً.

قال ابن المنذر: وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار.

[وقد اختلف في وجوبه على قولين]

[القول الأول: أنه واجب.]

وبهذا قال أكثر المالكية.

أ-لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السابق (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

، فإنه يدل على مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على القيام حال الخطبة.

ب-ولحديث جابر السابق (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير. . .).

قال الحافظ في فتح الباري في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها: وبمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوس.

[القول الثاني: أن القيام سنة.]

وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية.

أ- أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبر ممَّ عوده؟ فسألوه، فقال: (إني لأعرف مما هو، الحديث. . . أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى فلانة - امرأة سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس. . .). متفق عليه

الشاهد قوله: (أجلس عليهن. . .).

لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>