قال ابن المنذر: وهذا الذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار.
[وقد اختلف في وجوبه على قولين]
[القول الأول: أنه واجب.]
وبهذا قال أكثر المالكية.
أ-لحديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ السابق (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا، ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ أَنْبَأَكَ أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا، فَقَدْ كَذَبَ) أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.
، فإنه يدل على مواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على القيام حال الخطبة.
ب-ولحديث جابر السابق (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب قائماً يوم الجمعة فجاءت عير. . .).
قال الحافظ في فتح الباري في معرض استدلاله بهذه الأدلة وتوجيهها: وبمواظبة النبي -صلى الله عليه وسلم- على القيام، وبمشروعية الجلوس بين الخطبتين، فلو كان القعود مشروعاً في الخطبتين ما احتيج إلى الفصل إلى الجلوس.
[القول الثاني: أن القيام سنة.]
وبهذا قال الحنفية، والحنابلة، وبعض المالكية.
أ- أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد اقتادوا في المنبر ممَّ عوده؟ فسألوه، فقال:(إني لأعرف مما هو، الحديث. . . أرسل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إلى فلانة - امرأة سماها سهل - مري غلامك النجار أن يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس. . .). متفق عليه
الشاهد قوله:(أجلس عليهن. . .).
لكن يحتمل أن تكون الإشارة إلى الجلوس أول ما يصعد، وبين الخطبتين.