للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوافِ الْعمْرةِ، وَالقَارِنُ والمُفْرِدُ لِلْقُدُومِ).

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أول ما قدم بدأ بالطواف.

عن عائشة. (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أَوَّل شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ) متفق عليه.

(يَبْتَدِئُ المُعْتَمِرُ بِطَوافِ الْعمْرةِ) وهذا يشمل المعتمر عمرة تمتع، والمعتمر عمرة مفردة.

(وَالقَارِنُ والمُفْرِدُ لِلْقُدُومِ) أي: بطواف القدوم، وهو ليس بواجب.

جاء في (الموسوعة الفقهية) طواف القدوم: ويسمى طواف القادم، وطواف الورود، وطواف التحية؛ لأنه شرع للقادم والوارد من غير مكة، لتحية البيت، ويسمى أيضا طواف اللقاء، وأول عهد بالبيت.

وطواف القدوم سنة للآفاقي القادم إلى مكة، عند الحنفية والشافعية والحنابلة، تحية للبيت العتيق، لذلك يستحب البدء به دون تأخير.

فائدة: ١

أن من دخل المسجد الحرام للطواف فإنه يبتدئ به، ولا يصلي تحية المسجد.

فمن دخل الحرم محرماً، فإنه لا يشرع له أن يصلي ركعتين، بل يبدأ مباشرة بالطواف لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، وأما إن دخل الحرم لغير الطواف، لصلاة أو حضور درس أو غيره، فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين كغيره من المساجد، وأما حديث (تحية البيت الطواف) فلا يصح.

قال الألباني: تحية المسجد الحرام هي ركعتان كغيره من المساجد لعموم الأدلة الآمرة بالتحية دون تخصيص مسجد عن آخر، فمن دخل المسجد الحرام وأراد القعود لانتظار الصلاة أو لحضور درس أو لقراءة القرآن فإنه يصلي ركعتي المسجد، أما من دخل المسجد الحرام يريد الطواف فإنه يطوف ويجزئ الطواف عن التحية لتضمنه الركعتين، وأما القول بأن تحية المسجد الحرام الطواف لكل داخل ففيه نظر:

أولاً: لضعف الحديث الوارد وهو (من أتى البيت فليحييه بالطواف) ضعفه ابن حجر.

<<  <  ج: ص:  >  >>