للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بِسَوْطٍ لَا جَدِيدٍ وَلَا خَلَقٍ).

أي: يكون الضرب بسوط.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا شرب فاجلدوه) والجلد إنما يفهم من إطلاقه الضرب بالسوط.

ويكون بسوط لا جديد ولا خَلَق.

لأن الجديد يجرح الجلد، والقديم: لا يحصل به التأديب المطلوب.

قال علي (ضرب بين ضربين، وسوط بين سوطين) يعني وسطاً.

(وَلَا يُمَدُّ، وَلَا يُرْبَطُ، وَلَا يُجَرَّدُ).

لا يمد: أي على الأرض.

ولا يربط: أي لا يقيد.

ولا يجرد من ثيابه.

قال ابن مسعود (ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد).

وجلد أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من ثبت عليه جريمة فلم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك.

(وَيُتَّقى الرَّأْسُ وَالْوَجْهُ وَالْفَرْجُ وَالْمَقَاتِلُ).

أي: يجب أن يُتقَى الوجه والرأس والفرج والمقاتل كالقلب والكبد.

الوجه: لقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه) متفق عليه.

تتقى هذه: لأنها مقاتل وليس القصد قتله، وإنما المقصود هو التأديب.

<<  <  ج: ص:  >  >>