للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كما لو مات السيد قبل رمضان، أو قبل قدوم زيد.

(ولا يَملكُ إبطالَهُ بالقوْل).

أي: لا يبطل التعليق بقوله: أبطلت ما علقت عليه العتق، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه.

(وإن علق عتقه بموته فهو المدبّر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث).

التدبير: مأخوذ من دبر الحياة، أي: ما بعدها.

وهو تعليق العتق بالموت.

أن يقول لرقيقه: أنت حر بعد موتي، فهذا هو المدبَّر، فعتقه معلق بالموت، فلا يعتق إلا إذا مات مدبِّرُه.

وسمي تعليق العتق بالموت تدبيراً، لأمرين:

أولاً: لأن الرقيق يعتق بعدما يُدْبِر سيده، أي يموت.

ثانياً: أو لأن فاعله دبّر أمر دنياه (لأنه استفاد من هذا العبد في حال الحياة بالخدمة) ودبر أمر آخرته (لأنه لما جعل عتقه بعد موته حصل له ثواب العتق).

ويدل له:

عَنْ جَابِر (أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم-. فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي? " فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ} مُتَّفَقٌ عَلَيْه. وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاجَ، وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ (وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ، فَأَعْطَاهُ وَقَالَ (اِقْضِ دَيْنَكَ).

[غلاماً له] أي عبداً رقيقاً له. [عن دبر] أعتقه بعد موته.

الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو عتق العبد بالموت وعلى صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>