للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وبنت الزوجة إن دخل بأمها).

أي: ومما يحرم من المصاهرة بنت زوجته، وهذه تحرم إذا دخل بأمها [وهو وطء الزوجة بنكاح صحيح].

وهذه هي الربيبة. (الربيبة بنت الزوجة).

قال تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

[ومعنى دخلتم بهن: أي جامعتموهن].

مثال: لو كان لك زوجة ولها بنت من رجل آخر، فهذه البنت حرام عليك.

لكن لا يقع التحريم إلا بالدخول وهو الجماع، فإن حصل الفراق قبل الجماع فلا تحرم.

لقوله تعالى (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ).

لكن الآية فيها قيدان:

اللاتي في حجوركم - أن تكون من نسائكم اللاتي دخلتم بهن.

لكن أكثر العلماء على أنه يشترط شرط واحد وهو الدخول {الجماع}، وأما شرط كونها في الحجر فهذا شرط أغلبي.

فائدة:

قال الشيخ ابن عثيمين: المراد بالدخول هنا الوطء يعني الجماع، فلو تزوج امرأة وخلا بها، ولم تعجبه وطلقها فله أن يتزوج بنتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>