أي: يجوز للزوجة أن تنازل من حقها في القسم ووهبها نوبتها لضرتها، لكن بشرط إذن الزوج.
قال ابن قدامة: ويجوز للمرأة أن تهب حقها من القسم لزوجها، أو لبعض ضرائرها، أو لهن جميعاً، ولا يجوز إلا برضى الزوج؛ لأن حقه في الاستمتاع بها لا يسقط إلا برضاه. (المغني).
لأن الأصل أن حق الزوج متعلق بالزوجة الواهبة، فليس لها أن تسقط حق زوجها إلا برضاه، وسودة وهبت يومها من النبي -صلى الله عليه وسلم- لعائشة، وقد قبِلَ النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك، فكان يقسم لعائشة يومين.