للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وأن يكون الوقف ناجزاً).

فلا يصح الوقف أن يكون معلقاً.

وهذا قول الجمهور.

كأن يقول: إذا جاء رمضان فبيتي وقف.

لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز.

وذهب بعض العلماء: إلى جواز الوقف معلقاً.

وهذا مذهب المالكية، واختاره ابن تيمية.

لأن الأصل في الشروط الصحة والجواز، ولا يبطل منها شيء إلا بدليل، ولا دليل على بطلان تعليق الوقف بالشرط.

(ويجبُ العملُ بشرط الواقف في قسمة، وجمعٍ، وتقديمٍ وضد ذلك).

لأنه خرج من ملك الواقف على شرط معين.

ولأن عمر وقف وقفاً وشرط فيه شروطاً ( … فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي اَلْفُقَرَاءِ، وَفِي اَلْقُرْبَى، وَفِي اَلرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اَللَّهِ، وَابْنِ اَلسَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ … ) ولو لم يجب اتباع شرطه لم يكن فيه فائدة.

- قوله (في قسمة).

مثال: قال هذا البيت وقف، نصف ريعه للفقراء، ونصف ريعه لطلاب العلم.

أو قال: نصفه للإمام المسجد والنصف الآخر للمؤذن، أو نصفه لأولادي ونصفه للفقراء، ونحو ذلك.

فإنه يجب أن يعمل بشرط الواقف.

فلا يجب عليه أن يسوي بين الموقوف عليهم، إلا في أولاده، فلو قال هذا وقف على أولادي الذكور دون الإناث.

فقيل: يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>