للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وذهب بعض العلماء: إلى أنها تكفن كالرجل.

لعدم الدليل على التفريق.

قال الألباني: والمرأة في ذلك كالرجل، إذ لا دليل على التفريق، وأما حديث ليلى الثقفية في تكفين ابنته في خمسة أثواب فلا يصح إسناده.

[فائدة]

جمهور العلماء على أن تفصيل هذه الخمسة هي: إزار وخمار وقميص ولفافتان تلف فيهما.

(يوضع بعضها فوق بعض، ويوضع عليها الميت مستلقياً، ثم يرد طرف اللفافة العليا الأيمن ثم الأيسر، ثم الباقيان هكذا، ويكون أكثر الفاضل من جهة الرأس، هذا إذا كان الكفن طائلاً، ثم يعقدها، وتحل في القبر).

هذه طريقة التكفين: يوضع الميت فوق الكفن، وهو للرجل ثلاث لفائف بيض، يوضع بعضها فوق بعض، ثم يرد طرف اللفافة العليا من جانب الميت الأيمن على صدره، ثم طرفها من جانبه الأيسر، ثم يفعل باللفافة الثانية ثم الثالثة كذلك، ثم يرد طرف اللفائف من عند رأس الميت ورجليه ويعقدها.

قوله (ويجعل أكثر الفاضل على رأسه) أي: إذا كان الكفن طويلاً، فليجعل الفاضل من جهة رأسه، أي: يرده على رأسه، وإذا كان يتحمل الرأس والرجلين فلا حرج، ويكون هذا أيضاً أثبت للكفن.

(وتُحلّ في القبرِ).

أي: يستحب حل العُقَد من الميت بعد دفنه؛ وذلك لأنها إنما عقدت خوف انتشار الكفن، فإذا أُدخل القبر حُلت.

أ- لما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما وضع نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة بفيه. رواه البيهقي.

ب- ما جاء عن بعض الصحابة والتابعين من أن الميت إذا وضع في القبر حلّت عنه عقد الأكفان.

ج- أن عقد الكفن إنما كان للخوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفن الميت.

قال ابن قدامة: وَأَمَّا حَلُّ الْعُقَدِ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، فَمُسْتَحَبٌّ; لِأَنَّ عَقْدَهَا كَانَ لِلْخَوْفِ مِنْ انْتِشَارِهَا، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِدَفْنِهِ، وَقَدْ رُوِيَ (أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَدْخَلَ نُعَيْمَ بْنَ مَسْعُودٍ الْأَشْجَعِيَّ الْقَبْرَ نَزَعَ الْأَخِلَّةَ بِفِيهِ)، وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ نَحْوُ ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>