قوله (وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي) نستفيد بيان علة عدم أكل النبي -صلى الله عليه وسلم- من الضب، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- (لم يكن بأرض قومي).
قال ابن حجر: وقد ورد سبب آخر أخرجه مالك من مرسل سليمان بن يسار، فذكر نص حديث ابن عباس وفي آخره (قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: كلا - يعني لخالد بن الوليد، وعباس - فإنني يحضرني من الله حاضرة).
قال المازري: يعني الملائكة، وكأن للحم الضب ريحاً فترك أكله لأجل ريحه، وهذا إن صح يمكن ضمه إلى الأول ويكون لتركه الأكل من الضب سببان. (فتح الباري).
(وَالظِّبَاءِ)
وهو حلال، بناء على الأصل.
ولأن في صيده حال الإحرام فدية، وكل شيء فيه فدية فهو حلال.
(وَالنَّعَامَةِ).
حلال، بناء على الأصل.
وقد نص الفقهاء على حل النعام في مواضع، منها:
الذبح: فعند ذكر ما يريح الحيوان قالوا: وأن يكون الذبح في العنق لما قصر عنقه، وفي اللبة لما طال عنقه كالإبل والنعام والإوز لأنه أسهل لخروج الروح.