للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فائدة: ١]

قال ابن قدامة: وَيَنْبَغِي لِلْغَاسِلِ، وَلِمَنْ حَضَرَ، إذَا رَأَى مِنْ الْمَيِّتِ شَيْئًا مِمَّا ذَكَرْنَاهُ وَمِمَّا يُحِبُّ الْمَيِّتُ سَتْرَهُ، أَنْ يَسْتُرَهُ، وَلَا يُحَدِّثَ بِهِ؛ لِمَا رَوَيْنَاهُ، وَلِأَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

وَإِنْ رَأَى حَسَنًا مِثْلَ أَمَارَاتِ الْخَيْرِ، مِنْ وَضَاءَةِ الْوَجْهِ، وَالتَّبَسُّمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، اُسْتُحِبَّ إظْهَارُهُ، لِيَكْثُرَ التَّرَحُّمُ عَلَيْهِ، وَيَحْصُلَ الْحَثُّ عَلَى مِثْلِ طَرِيقَتِهِ، وَالتَّشَبُّهُ بِجَمِيلِ سِيرَتِهِ. (المغني)

[فائدة: ٢]

بعض العلماء رحمهم الله استثنوا ولي الميت فله أن يحضر ولو لم يكن لحاجة؛ لوجود الشفقة على الميت.

قال النووي: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يحضره إلا الغاسل، ومن لا بد له من معونته عند الغسل، قال أصحابنا: وللولي أن يدخل، وإن لم يغسل ولم يعن. (المجموع)

قال القاضي، وابن عقيل من الحنابلة: وما هو ببعيد. (الإنصاف)

(ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ، وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ، وَيُكْثِرُ صَبَّ الْمَاءِ حِينئِذٍ).

أي: بعد أن يجرده ويستر عورته، يرفع رأسه إلى قرب الجلوس.

ويعصر بطنه برفق:

ليخرج ما في جوفه من فضلة لئلا يخرج بعد الغسل، أو بعد التكفين فيفسده.

ويصب عليه الماء وقت العصر صباً كثيراً: ليذهب بما يخرج فلا تظهر رائحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>